الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 6 - المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 85 | الثقلين
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ مَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 4
|
الكتاب 1
|
الباب 85
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4
,
الكتاب 1
,
الباب 85
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ مَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ
الحديث #6
وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:
فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ "إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ اَلثُّلُثِ".
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي