بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 87
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ "هُمَا كَافِرَانِ " قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ " مُسْلِمَانِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh