بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 90
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا أَوْصَى اَلرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 339