بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَ النَّهْيِ عَنْ تَبْدِيلِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 95
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 95
بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَ النَّهْيِ عَنْ تَبْدِيلِهَا
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ اَلْقُمِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ اَلْوَصِيُّ بِنَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ اَلْخَلِيلُ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ اَلْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّ اَلْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ اَلْمَالِ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ اَلْمَجُوسِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh