باب القرض
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 29
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 50
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/162)