باب كفاية العيال والتوسع عليهم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 7
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ غَادِياً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِيَالِي قِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلالَ فَهُوَ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 45
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/138)