باب كفاية العيال والتوسع عليهم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 7
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ كَيْلا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً قَالَ الأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلاناً أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ وَجَعَلَهَا عِنْدَ فُلانٍ فَذَهَبَ الله بِهَا قَالَ مُعَمَّرٌ وَكَانَ فُلانٌ حَاضِراً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 44
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/136)