باب كفاية العيال والتوسع عليهم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 7
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 45
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/137)