باب المضمضة والاستنشاق للصائم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 26
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/283)