باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 50
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلاةَ وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 86
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/330)