باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 50
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 86
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/331)