باب صوم كفارة اليمين
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 57
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلاَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/349)