باب صوم كفارة اليمين

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 57
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 57

باب صوم كفارة اليمين

3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ السَّبْعَةُ الأَيَّامِ وَالثَّلاثَةُ الأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/349)