باب كفارة الصوم وفديته

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 59
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 59

باب كفارة الصوم وفديته

1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَيَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ الصَّوْمِ قَالَ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 92
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/355)