باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 73
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 73
باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلالَ مُنْذُ ثَلاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الإِمَامُ بِالإِفْطَارِ وَصَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/409)