باب الفطرة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 75
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ لا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ وَعَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلاهُ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلاهُ وَيَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلاهُ وَقَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 99
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/420)