باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 78
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنِ الاعْتِكَافِ قَالَ لا يَصْلُحُ الاعْتِكَافُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَتَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/430)