باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 80
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَلا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَلا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/434)