باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 104
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 104
باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَإِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَيُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 178
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/351)