باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 110
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَإِنْ وَطِىَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 185
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/378)