باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 110
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قِيمَةِ مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ وَالسُّمَانَى وَالْعُصْفُورِ وَالْبُلْبُلِ فَقَالَ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَرَمِ فَقِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/380)