باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 110
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/381)