باب فضل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 112
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَيَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَلا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 186
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/386)