باب فضل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 112
8ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَيَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلاً فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 187
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/388)