باب [أن الصلاة والطواف أيهما أفضل]
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 126
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الصَّلاةِ وَمَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَمِنْ ذَا وَمَنْ أَقَامَ ثَلاثَ سِنِينَ كَانَتِ الصَّلاةُ أَفْضَلَ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/30)