باب حد المشي في الطواف
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 128
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَأُكْثِرُ أَوْ أُبْطِىُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 196, 197
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/32)