باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 130
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَيُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 197
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/36)