باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 159
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لا قُلْتُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 218
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/111)