باب تقديم الطواف للمفرد
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 160
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ يُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّى إِذَا رَجَعَ النَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ شَيْخُكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) لأُمِّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 219
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/114)