باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 17
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 108
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/78)