باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 172
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 228, 229
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/141)