باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 172
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 172

باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 229
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/143)