باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 172
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 229
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/143)