باب رمي الجمار في أيام التشريق
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 174
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 230
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/147)