باب رمي الجمار في أيام التشريق

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 174
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 174

باب رمي الجمار في أيام التشريق

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبوجعفر عليه السلام: أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 230, 231
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/148)