باب رمي الجمار في أيام التشريق
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 174
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبوجعفر عليه السلام: أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 230, 231
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/148)