باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 181
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ وَلا بِالْجَرْبَاءِ وَلا بِالْخَرْقَاءِ وَلا بِالْحَذَّاءِ وَلا بِالْعَضْبَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/166)