باب الحلق والتقصير
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 188
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 243
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/186)