باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 190
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَالثِّيَابُ وَالطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَالثِّيَابُ وَالطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/191)