باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 190
5ـ صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/193)