باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 208
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 262
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/236)