باب النوادر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 212
15ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَتَكَلَّمَ بِكَلامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 265, 266
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/248)