باب النوادر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 212
23ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلأَوَّلِ تَامَّةٌ وَعَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 266
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/251)