باب النوادر

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 212
28ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَصِيرَةِ الأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُنْتُ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْكَعْبَةَ فَصَلَّى عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَعَاقَدَ الْقَوْمُ إِنْ مَاتَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ قُتِلَ أَلاَّ يَرُدُّوا هَذَا الأَمْرَ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبَداً قَالَ قُلْتُ وَمَنْ كَانَ قَالَ كَانَ الأَوَّلُ وَالثَّانِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَالِمُ بْنُ الْحَبِيبَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/253)