باب النوادر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 212
6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَرِيٍّ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُقَامِ بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ قَالَ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/245)