باب الإجبار على الحج
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 36
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَلَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 125
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/155)