باب ما يجزئ من حجة الإسلام ومالا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 38
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الإِسْلامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَإِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الإِسْلامِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 127
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/162)