باب ما يجزئ من حجة الإسلام ومالا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 38
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ وَهَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَتَكُونُ تَامَّةً وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَهُوَ كَرِيٌّ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ أَ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لا تَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَلا يَنْوِي غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 126
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/159)