باب ما يجزئ من حجة الإسلام ومالا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 38
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَطَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 127
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/161)