باب أشهر الحج
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 49
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَالْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَالإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَلا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 132, 133
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/185)