باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 59
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 142
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/212)