باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 59
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَلَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 143
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/215)